al-Ahkam al-sultaniyyat

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
80

al-Ahkam al-sultaniyyat

الأحكام السلطانية

Publisher

دار الكتب العلمية - بيروت

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

لبنان

ولم تصح إمامة الفاسق في فرض ولا نفل لعدل ولا لفاسق. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال، وكذلك الخنثي. وإن أمّ أخرس أو ألثغ، يُبَدِّلُ الْحُرُوفَ بِأَغْيَارِهَا، بَطَلَتْ صَلَاةُ مَنْ ائْتَمَّ بِهِ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَى مِثْلِ خَرَسِهِ، أَوْ لَثَغِهِ. وَأَقَلُّ مَا عَلَى هَذَا الْإِمَامِ مِنْ الْقِرَاءَةِ وَالْفِقْهِ: أَنْ يَكُونَ حَافِظًا لِأُمِّ الْقُرْآنِ، عَالِمًا بِأَحْكَامِ الصَّلَاةِ، لِأَنَّهُ الْقَدْرُ الْمُسْتَحَقُّ فيها، ولأن يكون حافظا لجميع القرآن، عالما بجميع الأحكام أَوْلَى. وَإِذَا اجْتَمَعَ فَقِيهٌ لَيْسَ بِقَارِئٍ، وَقَارِئٌ ليس بفقيه، كان القارئ أولى من الفقيه إذا كان عالما بأحكام الصلاة لأن القراءة والإكثار منها متحقق وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الْحَوَادِثِ فِي الصَّلَاةِ غَيْرُ متحقق، مع أنا قد اعتبرنا العلم بأحكامها.

1 / 97