ضَعُفَ عَنْ قِتَالِهِمْ انْتَظَرَ بِهِمْ الْقُوَّةَ عَلَيْهِمْ، وَإِنْ وَادَعَهُمْ عَلَى مَالٍ بَطَلَتْ الْمُوَادَعَةُ، وَنُظِرَ فِي الْمَالِ، فَإِنْ كَانَ مِنْ فَيْئِهِمْ أَوْ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ، لَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِمْ، وَصَرَفَ الصَّدَقَاتِ في أهلها. والفيء في مستحقه. وَإِنْ كَانَ مِنْ خَالِصِ أَمْوَالِهِمْ لَمْ يَجُزْ أني يتملكه عليهم، ووجب رده إليهم، لأنهم بذلوه على ما قد منعوه. ولا يَنْصِبَ عَلَيْهِمْ الْعَرَّادَاتِ، وَلَا يُحْرِقُ عَلَيْهِمْ الْمَسَاكِنَ، ولا يقطع الشجر، لأنها دار الإسلام. وقد حكاه أبو بكر في كتاب الخلاف عن أحمد، في رواية محمد بن الحكم.
ولا يرمون بالمنجنيق إذا قاتلوا المحمرة. فإن أحاطوا بأهل العدل، وخافوا منهم الاصطدام، جاز أن يدفعوا عن أنفسهم بما استطاعوا، من اعتمادهم قتلهم، ونصب العرادات عليهم، لأن للمسلم أن يدفع عن نفسه بقتل طالبها، إذا لم يندفع إلا به. ولا يجوز أن يستمتع بدوابهم، ولا بسلاحهم في قتالهم، ولا في غيره. وإذا انجلت الحرب - ومع أهل العدل أموال - ردت عليهم، وما يتلف منها في غير القتال فهو مضمون على متلفه، وما أتلف عليهم فِي نَائِرَةِ الْحَرْبِ مِنْ نَفْسٍ وَمَالٍ، فَهُوَ هدر، وما أتلفه أَهْلِ الْعَدْلِ فِي غَيْرِ نَائِرَةِ الْحَرْبِ مِنْ نفس أو مال، فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَتْلَفُوهُ فِي نَائِرَةِ الحرب فلا ضمان عليهم، وهو هدر. ويصلى على قتلى أهل البغي، ويغسلون. وأما قتلى أهل العلد ففي غسلهم والصلاة عليهم روايتان: إحداهما: لا يغسلون ولا يصلى عليهم، لأن قتالهم للذب عن الدين فهو كقتال الكفار. والثانية: يغسلون ويصلى عليهم، قد صلوا على عمر، وعثمان، وعلي، وغسلوهم، وإن كان قتلهم ظلما. وَإِذَا مَرَّ تُجَّارُ أَهْلِ الذِّمَّةِ بِعَشَّارِ أَهْلِ الْبَغْيِ، فَعَشَّرَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ قُدِرَ عَلَيْهِمْ عُشِّرُوا، وَلَمْ يُجْزِهِمْ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ بِخِلَافِ الْمَأْخُوذِ مِنْ الزكوات، لأنهم مروا بهم مجتازين، والزكاة تؤخذ من المقيمين. وإاذ أَتَى أَهْلُ الْبَغْيِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ حُدُودًا، أقيمت عليهم بعد القدرة عليهم. ولا يرث باغ قتل عادلًا، وأما العادل فإذا قتل باغيًا ورثه، وكذلك كل قتل بحق
1 / 56