مقاومة مثليه وأشرف على القتال، إن ثبت لم يجز أن يولي عنهم منهزمًا.
قال الخرقي " ولا يجوز للمسلم أن يهرب من كافرين" ومباح له أن يهرب من ثلاثة فإن خشي الأسر قاتل حتى يقتل". الثاني: أَنْ يَقْصِدَ بِقِتَالِهِ نُصْرَةَ دَيْنِ اللَّهِ تَعَالَى، وإبطال ما خالفه من الأديان، فيكون مطيعًا لله تعالى في أوامره. وَلَا يَقْصِدُ بِجِهَادِهِ اسْتِفَادَةَ الْمَغْنَمِ، فَيَصِيرُ مِنْ المتكسبين، لا من المجاهدين. والأصل فيه: أن النبي ﷺ لما فادى أسارى بدر بالمال عاتب الله نبيه على ما فعل، فقال تعالى (٨: ٦٧ - مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حتى يثخن في الأرض) . يعني القتل (تريدون عرض الدنيا) يعني مال الفداء (الله يريد الآخرة) يعني العمل بما يوجب ثواب الآخرة. الثالث من حقوق الله: أَنْ يُؤَدِّيَ الْأَمَانَةَ فِيمَا حَازَهُ مِنْ الْغَنَائِمِ، ولا يغل أحد منه شيئًا حتى تقسم بين جميع الغانمين ممن شهد الوقعة، وكانوا على العدوّ يدا واحدة. لأن لكلّ واحد منهم فيها حقا. وَالرَّابِعُ: مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى: أَنْ لَا يمالئ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ذَا قُرْبَى، وَلَا يُحَابِي فِي نصرة الله ذا مودة. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (٦٠: ١ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ): نَزَلَتْ فِي حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ وَقَدْ كتب كتابًا إلى أهل مكة، يعلمهم فيه حال مسير النبي ﷺ إليهم. فأما ما يلزمهم في حق الأمير عليهم أربعة أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا: الْتِزَامُ طَاعَتِهِ، وَالدُّخُولُ فِي وِلَايَتِهِ. قال تَعَالَى (٤: ٥٩ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ والرسول وأولي الأمر منكم) .قيل: هم الأمراء. وقيل: هم العلماء. وروى أَبُو هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قال " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني".
1 / 46