al-Ahkam al-sultaniyyat

Abu Ya'la al-Hanbali d. 458 AH
141

al-Ahkam al-sultaniyyat

الأحكام السلطانية

Publisher

دار الكتب العلمية - بيروت

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

لبنان

قال في رواية أبي الحارث " الضيافة تجب على كل مسلم، من كان من أهل الأمصار وغيرهم من المسلمين". وقال في موضع آخر " تجب الضيافة على المسلمين كلهم، ومن نزل به ضيف عليه أن يضيفه. والفرق بينهما " أن عمر شرط تلك على أهل القرى، والأخبار الواردة في حق المسلمين عامة لقوله ﷺ " ليلة الضيف حق واجبة". وفي لفظ آخر " الضيافة ثلاثة أيام". وتجب الضيافة على المسلم للمسلمين والكفار، لعموم الخبر. وقد نص عليه أحمد في رواية حنبل - وقد سأله " إن أضاف الرجل ضيفان من أهل الكفر؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم". دل على أن المسلم والمشرك مضاف. والضيافة معناها معنى الصدقة التطوع على المسلم والكافر. فقد احتج بعموم الخبر، وأنه يعم المسلم والكافر. وإذا نزل به الضيف فلم يضفه كان دينا له على المضاف به. نص عليه في رواية حنبل. فقال " إذا نزل القوم فلم يضافوا، فإن شاء طلبه. وإن شاء ترك". قال له " فكم مقدار ما يقدر له؟ قال " ما يمونه في الثلاثة الأيام، واليوم والليلة حق واجب".قال له: " فإن لم يضيفوه ترى له أن يأخذ من أموالهم بمقدار ما يضيفه؟ قال: لا يأخذ إلا بعلم أهله. وله أن يطالبهم بحقه". فقد نص على أن له المطالبة بذلك. وهذا يدل على ثبوته في ذمته، لقول النبي ﷺ في حديث أبي كريمة " فإن أصبح بفنائه فهو دين عليه، إن شاء اقتضى، وإن شاء ترك" ومنع من أن يأخذ من مال من تجب عليه الضيافة بغير إذنه، بناء على أصله، وهو " أن من كان له على رجل حق وامتنع من أدائه وقدر له على حق لم يجز له أن يأخذه بغير إذنه". ويلزم الذمي ترك ما فيه ضرر على المسلمين وآحادهم: في مال، أو نفس. وهي ثمانية أشياء: الاجتماع في قتال المسلمين، وأن لا يزني بمسلمة، ولا يصيبها باسم نكاح، ولا يفتن مسلما عن دينه. ولا يقطع عليه الطريق ولا يؤوي للمشركين عينا، أعني جاسوسا. ولا يعاون على المسلمين بدلالة، أعني لا يكاتب المشركين بأخبار المسلمين. لا يقتل مسلما ولا مسلمة. وكذلك يلزم ترك ما فيه غضاضة ونقص على الإسلام، وهي ثلاثة أشياء، ذكر الله تعالى، وكتابه، ودينه، ورسوله، بما لا ينبغي. فهذه الأشياء يلزمهم تركها، سواء شرط ذلك الإمام عليهم أو لم يشرط.

1 / 158