107

al-Ahkam al-sultaniyyat

الأحكام السلطانية

Publisher

دار الكتب العلمية - بيروت

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

لبنان

نص عليه الميموني، وأبي طالب، وأبي بكر بن هانئ. فإن أسلم سقطت عنها مضاعفة الصدقة. وَإِذَا زَرَعَ الْمُسْلِمُ أَرْضَ خَرَاجٍ أُخِذَ مِنْهُ عشر الزرع، مع خراج الأرض. وإذا استأجر أرض خراج فزرعها فالخراج على مؤجرها. العشر على مستأجرها. المال الرابع: الذهب والفضة وَهُمَا مِنْ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ. وَزَكَاتُهُمَا: رُبُعُ الْعُشْرِ. وَنِصَابُ الْفِضَّةِ: مِائَتَا دِرْهَمٍ بِوَزْنِ الْإِسْلَامِ، الَّذِي وزن كل درهم منه ستة دوانيق وكل عشرة منها سبع مثاقيل.

1 / 124