Aḥkām sujūd al-sahw
أحكام سجود السهو
Editor
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Publisher
دار ابن حزم
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām sujūd al-sahw
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
Editor
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Publisher
دار ابن حزم
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
الموالاة مبطلا للركعة على أصلهما . لا يفصل بين ركوعها وسجودها بفاصل أجنبي عنها، فإنّ أدنى الصلاة ركعة. وقد قال النبي - ﷺ -: ((من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك))(١).
= وقال الشافعي: إن ذكر الركن المتروك قبل السجود في الثانية فإنه يعود إلى سجدة الأولى، وإن بعد سجوده في الثانية وقعت عن الأولى؛ لأنّ الركعة الأولى قد صحت، وما فعله في الثانية سهواً لا يبطل الأولى، كما لو ذكر قبل القراءة.
وقد ذكر أحمد هذا القول عن الشافعي وقربه إلاّ أنه اختار الأول. وقال مالك: إن ترك سجدة فذكرها قبل رفع رأسه من ركوع الثانية ألغى الأولى.
وقال الحسن والأوزاعي: من نسي سجدة ثم ذكرها في الصلاة سجدها متى ذكرها.
وقال الأوزاعي: يرجع إلى حيث كان من الصلاة وقت ذكرها فيمضي فيها.
وقال أصحاب الرأي نحو قول الحسن اهـ. وانظر الإنصاف ٢ /١٤٠ - ١٤١.
(١) رواه البخاري (٥٨٠)، ومسلم (٦٠٧)، وأبو داود (١١٢١)، والترمذي (٥٢٤)، والنسائي ٢٧٤/١، وابن ماجه (١١٢٢)، ومالك في الموطأ ١٠/١ (١١)، وأحمد ٢٤١/٢ - ٢٥٤ - ٢٦٠ - ٢٦٥ - ٢٧٠ - ٢٧١ - ٢٨٠ - ٣٧٦، والدارمي (١٢٢٠ - ١٢٢١ - ١٢٢٢)، والطحاوي ١٥١/١، وابن حبان (١٤٨٣ - ١٤٨٤ - ١٤٨٥ - ١٥٨٣ - ١٥٨٦)، والحميدي (٩٤٦)، وعبد الرزاق (٢٢٢٤ - ٣٣٦٩ - ٣٣٧٠)، =
99