69

Aḥkām sujūd al-sahw

أحكام سجود السهو

Editor

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Publisher

دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

أبي هريرة المتقدّم لمجرد الشك، فقال: «إذا قام أحدكم يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه صلاته، حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس»(١).

وأمر به فيما إذا طرح الشك. فقال في حديث أبي سعيد: «فليطرح الشك وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم، فإن كان صلى خمساً شفعتا له صلاته، وإن كان صلى تماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان»(٢).

وكذلك في حديث عبد الرحمن: «ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلّم، ثم يسلم»(٣).

وأمر به في حديث ابن مسعود، حديث التحرّي قال: «فليتحرَّ الصواب فليتمّ عليه، ثم ليسجد سجدتين»(٤) - وفي لفظ -: «هاتان السجدتان لمن لا

= والمبدع ٥٢٧/١، وتيسير الفقه الجامع للاختيارات الفقهية ١/ ٢٩٤ - ٢٩٩، والشرح الكبير ٣٤٤/١، وفتح الباري ٩٢/٣، والإنصاف ١٥٣/٢ - ١٥٤، وحلية العلماء ٢/ ١٥٠.

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) سبق تخريجه.

69