47

Aḥkām sujūd al-sahw

أحكام سجود السهو

Editor

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

التحري على طرح الشك ، فهذا مخالفة صريحة لحديث ابن مسعود .

وأما أن يستعمل هذا في حق الإمام، وهذا في حق المنفرد، ومعلوم أن كلا الحديثين خطاب للمصلين لم يخاطب بأحدهما الأئمة، وبالآخر المنفردين، ولا في لفظ واحد من الحديثين ما يدل على ذلك، فجعل هذا هو مراد الرسول، من أن يكون في كلامه ما يدل عليه نسبة له إلى التدليس والتلبيس، وهو منزه عن ذلك.

وأيضاً : فإن حديث أبي سعيد مع تساوي الشك متناول للجميع بالاتفاق، فإخراج الأئمة منه غير جائز، وحديث ابن مسعود متناول لما تناوله حديث أبي سعيد، فلم يبق إلا القسم الثالث:

وهو أن كلاهما خطاب للشاك، فذاك أمر له بالتحري، إذا أمكنه فيزول الشك. والثاني أمر له إذا لم يزل الشك ماذا يصنع.

وهذا كما يقال للحاكم: احكم بالبينة، واحكم بالشهود، ونحو ذلك فهذا مع الإمكان، فإذا لم يمكن ذلك رجع إلى الاستصحاب، وهو البراءة. كذلك المصلي الشاك: يعمل بما يبين له الصواب، فإن تعذر ذلك رجع إلى الاستصحاب، والله أعلم.

47