45

Aḥkām sujūd al-sahw

أحكام سجود السهو

Editor

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

إذا تحرّى وارتأى وتأمّل فقد يظهر له رجحان أحد الأمرين ، فلا يبقى شاكاً، وهو المذكور في حديث ابن مسعود، فإنه كان شاكاً قبل التحرّي، وبعد التحري ما بقي شاكاً مثل سائر مواضع التحرّي، كما إذا شك في القبلة فتحرّى حتى ترجّح عنده أحد الجهات؛ فإنه لم يبق شاكاً. وكذلك العالم المجتهد، والناسي إذا ذكر وغير ذلك.

وقوله في حديث أبي سعيد: ((إذا شك أحدكم)) خطاب لمن استمر الشك في حقه، بأن لا يكون قادراً على التحري؛ إذ ليس عنده إمارة ودلالة ترجّح أحد الأمرين. أو تحرى، وارتأى: فلم يترجّح عنده شيء.

ومَنْ قال: ليس هنا دلالة تبيّن أحد الأمرين غلط ، فقد يستدل على ذلك بموافقة المأمومين، إذا كان إماماً، وقد يستدل بمخبر يخبره، وإن لم يكن معه في الصلاة فيحصل له بذلك اعتقاد راجح. وقد يتذكّر ما قرأ به في الصلاة فيذكر أنه قرأ بسورتين في ركعتين، فيعلم أنه صلى ركعتين لا ركعة، وقد يذكر أنه تشهّد التشهد الأول، فيعلم أنه صلى اثنتين لا واحدة، وأنه صلى ثلاثاً لا اثنتين، وقد يذكر أنه قرأ الفاتحة وحدها في ركعة ثم في ركعة فيعلم أنه صلى أربعاً لا ثلاثاً، وقد يذكر أنه صلى بعد التشهد الأول ركعتين فيعلم أنه صلى

45