44

Aḥkām sujūd al-sahw

أحكام سجود السهو

Editor

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

وجهل، وكذلك إذا حكم بإقرار المقرّ وهو شهادته على نفسه، ومع هذا فيجوز أن يكون الباطن بخلاف ما ظهر، كما قال النبي - ﷺ - في الحديث الصحيح: «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته، من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» (١).

وإذا كان لديك معلوم أنّ مثل هذا الشك لم يُرِدْهُ النبي - ﷺ - بقوله: «إذا شكّ أحدكم» بل أكثر الخلق لا يجزمون جزماً يقينياً لا يحتمل الشك بعد لكلّ صلاة صلاها، ولكن يعتقدون عدد الصلاة اعتقاداً راجحاً، وهذا ليس بشك، وقوله - ﷺ -: «إذا شك أحدكم» إنما هو حال مَنْ ليس له اعتقاد راجح، وظن غالب، فهذا

(١) رواه البخاري (٢٤٥٨ - ٢٦٨٠ - ٧١٦٩ - ٧١٨١)، ومسلم (١٧١٣)، والترمذي (١٣٣٩)، والنسائي ٢٣٣/٨، وابن ماجه (٢٣١٧)، ومالك ٧١٩/٢، والشافعي ١٧٨/٢، والطحاوي في شرح المعاني ١٥٤/٤، وابن حبان (٥٠٧٠)، والدارقطني ٢٣٩/٤، والطبراني ٢٣ / (٦٦٣ - ٨٠٣ - ٨٤٨ - ٩٠٢ - ٩٠٦ - ٩٠٧)، والبيهقي ١٤٣/١ - ١٤٩ - ١٥٠ - و٦٦/٦، والبغوي في شرح السنة (٢٥٠٦ - ٢٥٠٨) من طرق عن أم سلمة رضي الله عنها.

44