28

Aḥkām sujūd al-sahw

أحكام سجود السهو

Editor

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

Publisher

دار ابن حزم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

بيروت

ففي هذا الحديث أنه إذا شك فلم يدر فليطرح الشك، وفيه الأمر بسجدتين قبل السلام.

وقوله: ((إذا شك)) هو موضع اختلاف فهم الناس(١) :


= وابن الجارود (٢٤١)، وابن عبد البر ١٩/٥ - ٢٥ - ٢٦، والدارقطني ٣٧١/١ - ٣٧٢ - ٣٧٥، والبيهقي ٣٣١/٢ - ٣٥١، وأرسله مالك في الموطأ (٦٢) ١ /٩٥.

(١) قال ابن عبد البر في التمهيد ٣٥/٥ - ٣٨: ((اختلف الفقهاء فيمن شك في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً؟ :

١ - فقال مالك والشافعي: يبني على اليقين، ولا يجزئه التحري. وروي مثل ذلك عن الثوري، وبه قال داود والطبري. وحجتهم: في ذلك حديث أبي سعيد المذكور في هذا الباب. وحديث عبد الرحمن بن عوف هذا، وحديث ابن عمر، وما كان مثلها في البناء على اليقين.

٢ - وقال أبو حنيفة: إذا كان ذلك أول ما شك استقبل ولم يتحر، وإن لقي ذلك غير مرة تحرى.

٣ - وقال الحسن بن حي والثوري - في رواية عنه -: يتحرّى - سواء كان ذلك أول مرة - أو لم يكن. وقال الأوزاعي: يتحرّى، قال: وإن نام في صلاته فلم يدر كم صلى استأنف.

٤ - وقال الليث بن سعد: إن كان هذا شيئاً يلزمه، ولا يزال يشك أجزأه سجدتا السهو عن التحري، وعن البناء على اليقين؛ وإن لم يكن شيئاً يلزمه، استأنفت تلك الركعة بسجدتيها.

28