Aḥkām sujūd al-sahw
أحكام سجود السهو
Editor
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Publisher
دار ابن حزم
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
Ḥanbalī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām sujūd al-sahw
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)أحكام سجود السهو
Editor
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي
Publisher
دار ابن حزم
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
شاء تشهّد وسلّم، وإن شاء لم يفعل.
قال أبو محمد: ويحتمل أن لا يجب التشهد؛ لأنّ ظاهر الحديثين الأولين أنه سلم من غير تشهّد، وهي أصح من هذه الرواية، ولأنه سجود مفرد فلم يجب له تشهّد، كسجود التلاوة.
قلت: أما التسليم فيهما فهو ثابت في الأحاديث الصحيحة، حديث ابن مسعود، وحديث عمران. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود كما تقدم قال: «صلى رسول الله ﷺ - قال إبراهيم: زاد أو نقص - فلما سلّم قيل له: يا رسول الله! أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا.
قال: فثنى رجليه، واستقبل القبلة، فسجد سجدتين، ثم سلّم، ثم أقبل علينا بوجهه» الحديث(١).
وفي الصحيحين - أيضاً - من حديث عمران بن حصين قال: «فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلّم»(٢).
(١) سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
108