373

Aḥkām al-Qurʾān liʾl-Shāfiʿī

أحكام القرآن للشافعي

Editor

عبد الغني عبد الخالق

Publisher

دار الكتب العلمية

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت

وبهذا الإسناد قال الشافعي أحل الله جل ثناؤه طعام أهل الكتاب وكان طعامهم عند بعض من حفظت عنه من أهل التفسير ذبائحهم وكانت الآثار تدل على إحلال ذبائحهم

فإن كانت ذبائحهم يسمونها لله عز وجل فهي حلال وإن كان لهم ذبح آخر يسمون عليه غير اسم الله عز وجل مثل اسم المسيح أو يذبحونه باسم دون الله لم يحل هذا من ذبائحهم ولا أثبت أن ذبائحهم هكذا

قال الشافعي قد يباح الشيء مطلقا وإنما يراد بعضه دون بعض فإذا زعم زاعم أن المسلم إن نسي اسم الله أكلت ذبيحته وإن تركه استخفافا لم تؤكل ذبيحته وهو لا يدعه لشرك كان من يدعه على الشرك أولى أن يترك ذبيحته

Page 84