30

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Investigator

عبد الغني عبد الخالق

Publisher

دار الكتب العلمية

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت

أنا أبو سعيد بن أبي عمرو أنا أبو العباس أنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله قال الله تبارك وتعالى

﴿فتيمموا صعيدا طيبا

قال وكل ما وقع عليه اسم صعيد لم يخالطه نجاسة فهو صعيد طيب يتيمم به ولا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيب الغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد

وبهذا الإسناد قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة الآية وقال في سياقها

﴿وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء

فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه

فدل حكم الله عزوجل على أنه أباح التيمم في حالين أحدهما السفر والإعواز من الماء والآخر المرض في حضر كان أو سفر ودل ذلك على أن على المسافر طلب الماء لقوله

﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا

وكان كل من خرج مجتازا من بلد إلى غيره يقع عليه اسم السفر قصر السفر أو طال ولم أعلم من السنة دليلا على أن لبعض المسافرين أن يتيمم دون بعض فكان ظاهر القرآن أن كل من سافر سفرا قريبا أو بعيدا يتيمم

Page 48