Ahkam Quran
أحكام القرآن للشافعي
Investigator
عبد الغني عبد الخالق
Publisher
دار الكتب العلمية
Publication Year
1400 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Ahkam Quran
Al-Shafi'i d. 204 AHأحكام القرآن للشافعي
Investigator
عبد الغني عبد الخالق
Publisher
دار الكتب العلمية
Publication Year
1400 AH
Publisher Location
بيروت
قال الشافعي رحمه الله وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله وبدأ بما بدأ الله به فأشبه والله أعلم أن يكون على المتوضئ في الوضوء شيئان أن يبدأ بما بدأ الله ثم رسوله صلى الله عليه وسلم به منه ويأتي على إكمال ما أمر به وشبهه بقول الله عز وجل
﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾
فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفا وقال نبدأ بما بدأ الله به قال الشافعي رحمه الله وذكر الله اليدين معا والرجلين معا فأحب أن نبدأ باليمنى وإن بدأ باليسرى فقد أساء ولا إعادة عليه
وفي قول الله عز وجل
﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾
قال الشافعي رحمه الله فكان ظاهر الآية أن من قام إلى الصلاة فعليه أن يتوضأ وكانت محتملة أن تكون نزلت في خاص فسمعت بعض من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم وأحسب ما قال كما قال لأن في السنة دليلا على أن يتوضأ من قام من نومه قال الشافعي رحمه الله فكان الوضوء الذي ذكره الله بدلالة السنة على من لم يحدث غائطا ولا بولا دون من أحدث غائطا أو بولا لأنهما نجسان يماسان بعض البدن يعني فيكون عليه الاستنجاء فيستنجي بالحجارة أو الماء قال ولو جمعه رجل ثم غسل بالماء كان أحب إلي ويقال إن قوما من الأنصار استنجوا بالماء فنزلت فيهم
﴿فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين﴾
قال الشافعي رحمه الله ومعقول إذ ذكر الله تعالى الغائط في آية الوضوء أن الغائط التخلي فمن تخلى وجب عليه الوضوء ثم ذكر الحجة من غير الكتاب في إيجاب الوضوء بالريح والبول والمذي والودي وغير ذلك مما يخرج من سبيل الحدث
Page 45
Enter a page number between 1 - 478