225

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Investigator

عبد الغني عبد الخالق

Publisher

دار الكتب العلمية

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت

قال الشافعي رحمه الله فكان بينا في الآية بالتنزيل أنه لا يحل للمطلقة أن تكتم ما في رحمها من المحيض فقد يحدث له عند خوفه انقضاء عدتها رأي في نكاحها أو يكون طلاقه إياها أدبا لها

ثم ساق الكلام إلى أن قال وكان ذلك يحتمل الحمل مع المحيض لأن الحمل مما خلق الله في أرحامهن

Page 248