217Aḥkām al-Qurʾān liʾl-Shāfiʿīأحكام القرآن للشافعيMuḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHEditorعبد الغني عبد الخالقPublisherدار الكتب العلميةPublication Year1400 AHPublisher LocationبيروتGenresQur’anLexicographyLawTafsīrḤadīthوكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها وقاسها أيضا على الأجنبيةقال ولما ذكر الله عز وجل اللعان على الأزواج مطلقا كان اللعان على كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض وعلى كل زوجة لزمها الفرضقال الشافعي فإن قال لا ألتعن وطلبت أن يحد لها حدقال ومتى التعن الزوج فعليها أن تلتعن فإن أبت حدتPage 239CopyShareAsk AI