Aḥkām al-Qurʾān liʾl-Shāfiʿī
أحكام القرآن للشافعي
Editor
عبد الغني عبد الخالق
Publisher
دار الكتب العلمية
Publication Year
1400 AH
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-Qurʾān liʾl-Shāfiʿī
Muḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī (d. 204 / 819)أحكام القرآن للشافعي
Editor
عبد الغني عبد الخالق
Publisher
دار الكتب العلمية
Publication Year
1400 AH
Publisher Location
بيروت
قال الشيخ قوله فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن أراد به الزوج الثاني إذا طلقها طلاقا رجعيا فإقامة الرجعة مثل أن يراجعها في العدة ثم تكون الحجة في رجوعها إلى الأول بنكاح مبتدإ تعليقه التحريم بغايته
وإن أراد به الزوج الأول فالمراد بالتراجع النكاح الذي يكون بتراجعهما وبرضاهما جميعا بعد العدة والله أعلم
أنا أبو عبدالله الحافظ أنا أبو العباس أنا الربيع أنا الشافعي قال قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربض أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
Page 230
Enter a page number between 1 - 478