204Aḥkām al-Qurʾān liʾl-Shāfiʿīأحكام القرآن للشافعيMuḥammad b. Idrīs al-Shāfiʿī - 204 AHمحمد بن إدريس الشافعي - 204 AHEditorعبد الغني عبد الخالقPublisherدار الكتب العلميةPublication Year1400 AHPublisher LocationبيروتGenresQur’anLexicographyLawTafsīrḤadīthوقال في قول الله عز وجل﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا﴾إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف أو دعوهن تنقضي عددهن بمعروف ونهاهم أن يمسكوهن ضرارا ليعتدوا فلا يحل إمساكهن ضرارازاد عل هذا في موضع آخر هو عندي بالإجازة عن أبي عبدالله بإسناده عن الشافعيوالعرب تقول للرجل إذا قارب البلد يريده أو الأمر يريده قد بلغته وتقوله إذا بلغهPage 226CopyShareAsk AI