194

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Investigator

عبد الغني عبد الخالق

Publisher

دار الكتب العلمية

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت

وأطال الكلام فيه وإنما أراد نسخ الحبس على منع حقها إذا أتت بفاحشة والله أعلم

أنا أبو سعيد محمد بن موسى نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله عز وجل

﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

فكان في هذه الآية إباحة أكله إذا طابت به نفسا ودليل على أنها إذا لم تطب به نفسا لم يحل أكله

وقد قال الله عز وجل

﴿وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا

Page 216