178

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Investigator

عبد الغني عبد الخالق

Publisher

دار الكتب العلمية

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت

وقال مرة أخرى في هذه الآية يريد والله أعلم النكاح والمسيس بغير مهر فدل على أنه ليس لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح فيمس إلا لزمه مهر مع دلالة الآي قبله

وقال في قوله عز وجل

﴿إلا أن يعفون

يعني النساء

وفي قوله

﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح

يعني الزوج وذلك أنه إنما يعفو من له ما يعفوه

ورواه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجبير بن مطعم وابن سيرين وشريح وابن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد

Page 200