169

Aḥkām al-Qurʾān liʾl-Shāfiʿī

أحكام القرآن للشافعي

Editor

عبد الغني عبد الخالق

Publisher

دار الكتب العلمية

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت

وكان هذا وإن كان تعريضا كان منهيا عنه لقبحه وما عرض به مما سوى هذا مما تفهم المرأة به أنه يريد نكاحها فجائز له وكذلك التعريض بالإجابة له جائز لها

اقال والعدة التي أذن الله بالتعريض بالخطبة فيها العدة من وفاة الزوج ولا يبين أن لا يجوز ذلك في العدة من الطلاق الذي لا يملك فيه المطلق الرجعة

Page 191