148

Ahkam Quran

أحكام القرآن للشافعي

Investigator

عبد الغني عبد الخالق

Publisher

دار الكتب العلمية

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت

قال الشافعي رحمه الله قلت الرجل يسمى أما وقد تقول العرب للناقة والبقرة والشاة والأرض هذا أم عيالنا على معنى التي تقوت عيالنا وقال الله عز وجل

﴿الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم

يعني أن اللائي ولدنهم أمهاتهم بكل حال الوارثات والموروثات المحرمات بأنفسهن والمحرم بهن غيرهن اللائي لم يكن قط إلا أمهات ليس اللائي يحدثن رضاعا للمولود فيكن به أمهات وقد كن قبل إرضاعه غير أمهات له ولا أمهات المؤمنين عامة يحرمن بحرمة أحدثنها أو يحدثها الرجل أو أمهات المؤمنين حرمن بأنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأطال الكلام فيه ثم قال وفي هذا دلالة على أشباه له في القرآن جهلها من قصر علمه باللسان والفقه

وبهذا الإسناد قال قال الشافعي وذكر عبدا أكرمه فقال وسيدا وحصورا

Page 170