Ahkam Quran Li Shafici
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي
Investigator
أبو عاصم الشوامي
Publisher
دار الذخائر
Edition Number
الأولى
Publication Year
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
Genres
Quranic Sciences
شِدَّة الضَّنَى» (^١).
وقال في كتاب البُوَيْطِيِّ (^٢): «فَخافَ، إنْ أصابَه المَاءُ، أن يَموتَ، أو يَتَراقَى عَليه إلى ما هو أكثر مِنْهَا: تَيَمَّم وصَلَّى، ولا إِعَادة عَليه؛ لأن اللهَ تعالى أَبَاحَ للمَريضِ التَّيَمُّم، وقيل: ذلك المَرض: الجِرَاح والجُدَري، وما كان في معناهما مِن المَرض عِندي مِثلَهُما، وليس الحُمَّى، وما أشبهها مِنَ الرَّمَد وغيره عندي، مثل ذلك».
قال الشافعي-في روايتنا-: «جَعَل اللهُ تعالى المَواقِيتَ للصَّلاةِ، فلم يَكُن لأَحَدٍ أَن يُصَلِّيَها قَبْلَها، وإنَّمَا أُمِرَ بالقِيامِ إليهَا، إِذا دَخَل وَقْتُها، وكذلك أُمِرَ بالتَّيَمُّم عِندَ القِيامِ إليهَا، والإِعْواز مِن المَاء، فَمَن تَيَمَّم لِصَلاةٍ قَبْل دُخُولِ وقْتِهَا، وطَلبِ المَاءِ لَها، لَم يَكُن لَه أَن يُصَلِّيَها بِذَلك التَّيَمُّمِ» (^٣).
(٢٨) أخبرنا أبو سَعِيدٍ، حدثنا أبو العَبَّاس، أخبرنا الرَّبيعُ، قال: قال الشافعي ﵀: «وإنما قُلتُ: لا يَتَوضَّأ رَجُلٌ بِمَاءٍ قَد تَوضَّأَ بِه غَيْرُه؛ أَنَّ (^٤) الله جَلَّ ثَنَاؤُهُ يقول: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] فَكانَ مَعْقُولًا أَنَّ الوَجْهَ لا يُكونُ مَغْسُولًا، إِلا بِأَن يُبْتَدَأ له مَاءً (^٥) فَيَغْسِلَ به، ثُم عليه في اليدين
_________
(^١) ينظر «مختصر المزني» (ص ٧).
(^٢) هو: الإمام، العلامة، سيد الفقهاء، يوسف أبو يعقوب بن يحيى المصري، البويطي، صاحب الإمام الشافعي، لازمه مدة، وتخرج به، وفاق الأقران. توفي سنة ٢٣٢ هـ. ينظر «سير أعلام النبلاء» (١٢/ ٥٨).
(^٣) «الأم» (٢/ ٩٧).
(^٤) كذا، وفي «الأم» (لأن).
(^٥) كذا في «م»، و«الأم»، وفي «د»، و«ط» (بماء).
1 / 104