Ahkam Quran Li Shafici

al-Bayhaqi d. 458 AH
166

Ahkam Quran Li Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Investigator

أبو عاصم الشوامي

Publisher

دار الذخائر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

(١٢) ما يُؤْثر عنه في البُيُوع، والمعَامَلات والفرَائِض، والوَصَايا (٨٦) أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرو، حدثنا أبو العباس الأَصَم، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، قال: «قال الله ﵎: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]. فاحتمل إحلالُ اللهِ البيعَ، معنيين: أحدهما: أن يكونَ أَحلَّ كُلَّ بَيعٍ تَبَايَعهُ مُتَبايعَان جَائِزي الأَمر فِيمَا تَبايَعَاه عن تَراضٍ منهُما. وهذا أَظْهَر مَعانِيه. والثاني: أن يكونَ اللهُ أَحلَّ البيعَ إذا كان مِمَّا لَم يَنْه عنه رَسولُ الله ﷺ ... -المُبينُ عَن اللهِ ﷿ مَعنى مَا أَراد- فَيكُونُ هذا مِن الجُمَل (^١) التي أَحْكَم اللهُ فَرْضَها بكتابه، وبَيَّن كيف هي عَلى لِسَانِ نَبيِّه ﷺ، أو مِن العَام الذِي أَرَاد به الخَاص، فَبيَّن رسولُ اللهِ ﷺ ما أُرِيدَ بإحْلالِه منه، وما حُرِّم، أو يكون دَاخِلًا فيهما، أو مِن العَام الذي أبَاحَه، إلا ما حَرَّم عَلى لِسانِ نَبيِّه مِنه، وما في معناه، كما كان في الوُضُوء فرضًا على كُلِّ مُتَوضِّئ لا خُفَّان (^٢) عَليه لَبِسَهُما عَلى كَمالِ الطَّهارَة. وأَيُّ هذه المَعاني كان، فقد أَلزَمَه اللهُ خَلْقَه، بما فَرضَ مِن طَاعَة ... رَسولِ الله (^٣) ﷺ.

(^١) في «د»، و«ط» (الجملة). (^٢) كذا. (^٣) في «م» (رسوله).

1 / 172