Ahkam Quran Li Shafici

al-Bayhaqi d. 458 AH
153

Ahkam Quran Li Shafici

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

Investigator

أبو عاصم الشوامي

Publisher

دار الذخائر

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

وكان بَيِّنًا في كتاب الله ﷿ أن التَّمتُّع، هو التمتع بالإِهلال من العُمرة إلى أن يدخُلَ في الإحرام بالحَج، وأنه إذا دَخَل في الإحرام بالحج، فقد أَكمَل التَمتُّع ومضى التمتع، وإذا مضى بكماله: فقد وَجَب عليه دَمُه، وهو قول عمرو بن دينار» (^١). قال الشافعي: «ونحن نقول: ما اسْتَيْسَر مِن الهَدْي: شَاةٌ، ويرويه (^٢) عن ابن عباس (^٣). فإن لم يجد، فَصِيامُ ثَلاثَةِ أيَّام فيما بين أنْ يُهِل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يَصُم؛ صام بعد مِنى بمكة، أو في سَفَرِه، وسَبعةِ أيام بعد ذلك» (^٤). وقال في موضع آخر: وسبعة في المرجع (^٥). وقال في موضع آخر: إذا رجع إلى أهله (^٦). (٧٠) وأخبرنا أبو زكريا [ابن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس، حدثنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، حدثنا] (^٧) هشام، عن طاوس -فيما أحسِب- أنه قال: الحِجْرُ مِن البَيْتِ، وقال الله ﷿: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] وقد طاف رسول الله ﷺ مِن وراء الحِجر» (^٨).

(^١) ينظر «الأم» (٣/ ٤٨٤). (^٢) في «د»، و«ط» (ويروى). (^٣) «الأم -كتاب اختلاف مالك والشافعي-» (٨/ ٧١٧ - ٧١٨). (^٤) «الأم» (٣/ ٥٧٢). (^٥) «الرسالة» (ص ٢٦). (^٦) «الأم» (٣/ ٤١٥). (^٧) بينهما سقط من «د». (^٨) أخرجه كذلك في «الأم» (٣/ ٤٤٩).

1 / 159