80

Ahkam Quran

أحكام القرآن لابن الفرس

Investigator

صلاح الدين بو عفيف

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

طهراه من عبادة الأوثان، وقيل: طهراه من الفرث والدم، وقيل: طهراه من الشرك. (١٢٥) - وقوله: ﴿للطائفين﴾ [البقرة: ١٢٥] قال عطاء: الطائفون أهل الطواف، وقال ابن جبير: هم الغرباء الطارئون على مكة، و﴿العاكفين﴾ أهل البلد المقيمون. وقال عطاء: هم المجاورون بمكة. وقال ابن عباس: المصلون. وقال غيره: المعتكفون. و﴿الركع السجود﴾ [البقرة: ١٢٥] المصلون، كل مقيم عند البيت يريد وجه الله، فلا يخلو عن هذه الأحوال الثلاثة. وقال أبو الحسن: تدل هذه الآية من وجه على أن الطواف للغرباء أفضل والصلاة للمقيم بها من العاكفين أفضل، وتدل على اشتراط الطهارة في الطواف، وعلى جواز الصلاة في نفس الكعبة ردًا على مالك في منعه الفريضة فيها دون النفل، فأمره بتطهير نفس البيت يدل على أن الصلاة التي شرطت الطهارة فيها هي نفس البيت. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. (١٢٦) - قوله تعالى: ﴿وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنًا﴾ الآية [البقرة: ١٢٦] قال أبو الحسن: معناه من القحط والغارة، لا على ما ظنه بعض الجهال من سفك الدماء في حق من لزمه القتل فإن ذلك بعيد كونه مقصودًا لإبراهيم ﵇ واختلف في تحريم مكة متى كان؟ فقالت فرقة: حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. وقالت فرقة: حرمها إبراهيم

1 / 112