70

Ahkam Quran

أحكام القرآن لابن الفرس

Investigator

صلاح الدين بو عفيف

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

عمر روى أن النبي ﷺ فعل ذلك، فهو مما يخصص عموم الآية الواحدة ويحفظ عموم الآية الأخرى. واختلف هل يستحب للمصلي على الراحلة أن يستقبل براحلته القبلة أو لا؟ ففي مذهب مالك ليس عليه ذلك. والحجة في ذلك ظاهر الآية المذكورة. وفي «البخاري» عن ابن عمر أنه قال: «كان النبي ﷺ يصلي في السفر على راحلته حيثما توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل، إلا الفرائض ويوتر على الراحلة» قال المهلب: هذا الحديث تفسير قوله تعالى: ﴿وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره﴾ وأن المراد به الصلاة المفروضة وأن القبلة فرض فيها، وتبين أ، القبلة في النوافل سنة لصلاته لها ﵊ في أسفاره على راحلته حيث توجهت به وذهب عبد الله بن عامر بن ربيعة إلى أنها نزلت فيمن اجتهد في القبلة فأخطأ وجاء في ذلك حديث رواه عبد الله بن ربيعة قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر في ليلة مظلمة فتحرى قوم القبلة وعلموا علامات، فلما أصبحوا رأوا أنهم قد أخطأوا. فعرفوا رسول الله ﷺ بذلك، فنزلت هذه الآية: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ [البقرة: ١١٥]. وذكر بعضهم أن النبي ﷺ لم يكن مع القوم في هذا السفر، وهو خطأ. وهذا أيضًا من العموم الخارج على سبب خاص، فلا خلاف أن السبب داخل في حكمها، لكنه عارض ذلك عموم قوله تعالى: ﴿وحيث ما

1 / 102