247

Aḥkām al-Qurʾān li-Ibn al-Faras

أحكام القرآن لابن الفرس

Editor

صلاح الدين بو عفيف

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

المفسدة في شربها وأن ما فيها من النفع لا يقارن بالمفسدة. ويمكن أن يقال المفسدة في السكؤ ما تبين منها تحريم القليل الذي لا يسكر، ويمكن أن يقال في شرب القليل مفسدة عظيمة لإفضائه إلى أكثرها فتكون الآية على هذا دالة على تحريم القليل والكثير. والميسر القمار. قاله ابن عمر وغيره. وقال مالك: الميسر ميسران ميسر الغش وميسر القمار وميسر اللهو، والنرد، والشطرنج، والملاهي كلها. وميسر القمار ما يخاطر الناس عليها.
وقال علي بن أبي طالب: الشطرنج ميسر العجم وكل ما قومر به فهو ميسر عن مالك، ولبن المسيب، وابن سيرين وغيرهم من العلماء. وقال عطاء: لعب الصبيان بالجوز، والكعاب. وقد اختلفوا فيه بغير خطر، فمنعه قوم جملة وكرهه آخرون، والكراهة مذهب مالك. وروي عن علي ﵁ أنه مر بقوم يلعبون به. فقال: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون وأجازه آخرون. وروي عن ابن سيرين، والشعبي، وأبي هريرة أنهم لعبوا به.
وأصل الميسر أنه كان للعرب قداح عشرة لا ريش لها سبعة منها لها حظوظ وفيها فروض على عدة الحظوظ، وثلاثة لا حظوظ لها. فأسفل السبعة الفذ وهو الأول وله نصيب، ثم التوأم وله نصيبان، ثم الرقيب وله ثلاثة، ثم المجلس وله أربعة، ثم النافس وله خمسة، ثم المسبل وله ستةن ثم المعلى وله سبعة. ومنهم من يسمي الثالث الظريف والسادس المصفح.
وربما سمي الرجل بسهمه إذا تقامروا، يلقب مع الاسم العلم، وعلى كل واحد من هذه الأسهم فروض بقدر ما له من نصيب. ويقال لتلك العلامة الغرم والغرمة والثلاثة التي لا حظوظ لها يدعونها الأغفال وهي المنيح،

1 / 279