191

Ahkam Quran

أحكام القرآن لابن الفرس

Investigator

صلاح الدين بو عفيف

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

في أحد قوليه من أنهم يقتلون، وإن لم يكن فيهم ضرر، ولم يختلفوا في النساء والصبيان كاختلافهم في أولئك. وكذلك اختلفوا في قتل المريض والأعمى، فذهب الشافعي إلى قتلهم والآية على هذا التأويل تعضد مذهب م نيرى ألا يقتلوا ويلحق بالآية على هذا من له عهد، ومن أدى الجزية. وذهب ابن عباس أيضًا إلى أنها أمر من الله ﷿ بقتال الكفار. وقال أبو الحسن: ويحتمل أن يقال لم يرد الله ﷿ بقوله: ﴿الذين يقاتلونكم﴾ حقيقة القتال، لأن مدافعة الرجل عن نفسه لم تكن قط محرمة حتى يقال إنه أذن فيه بعد التحريم، وإنما أراد الذين يرون قتالكم ويعتقدونه دينًا وشرعًا. وروي عن أبي بكر ﵁ أنه أمر بقتل الشماسة لانهم يشهدون القتال، ويرون ذلك وهم الذين فحصوا على أوساط رؤوسهم، وأمر ألا يقتل الرهبان لأنهم يرون أن لا يقاتلوا. وقال مجاهد: الآية محكمة، ولا يحل لأحد أن يقاتل أحدًا حتى يبدأه بالقتال كذا حكى المهدوي. وفيه نظر. وقيل الآية نزلت في صلح الحديبية حين صده المشركون عن البيت، وصالحهم على أن يرجع في العام المقبل، ويخلوا له البيت ثلاثة أيام، فلما رجع إلى عمرة القضاء خاف أصحابه ﷺ ألا يفي المشركون ويصدوهم عن البيت، ويقاتلوهم في الشهر الحرام وكره أصحاب النبي ﷺ أن يقاتلوهم في الحرم وفي الأشهر الحرم. فنزلت الآية فتكون على هذا في أمر مخصوص فلا يدخلها نسخ على ذلك.

1 / 223