172

Ahkam Quran

أحكام القرآن لابن الفرس

Investigator

صلاح الدين بو عفيف

Publisher

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Publisher Location

بيروت - لبنان

Genres

أصله في [اللغة] الثياب، ثم شبه التباس الرجل بالمرأة وامتزاجهما بذلك كما قال النابغة: إذا ما الضجيع ثنى جيدها ... تداعت فكانت عليه لباسا وقيل: لباس سكن أي يسكن بعضهم إلى بعض. (١٨٧) - وقوله: ﴿وباشروهن﴾ [البقرة: ١٨٧] والمباشرة عبارة عن إمساس البشرة فيقع تحتها الجماع، والقبلة، والجس باليد. وقال بعضهم إن وقوعه على الجماع مجاز، وليس بصحيح لما قدمته، بل هو واقع عليه بالحقيقة، فأباح الله تعالى بهذه الآية جميع أنواع المباشرة إلى تبين الفجر، ثم وقع المنع بعد ذلك في الجماع. وهل يجب الاعتزال عن القبلة أم لا؟ ثلاثة أقوال، ويفرق في الثالث بين الشيخ والشاب. واتفقوا على أنها لا يقع بها فطر منا يقع بالجماع ما لم يقترن بها إنزال. وإذا فسرت المباشرة بالجماع لم يمتنع من القبلة إلا مع خوف الإنزال. والمراد بالأمر الإباحة لا الإيجاب ولا الندب كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾. (١٨٧) - وكذلك قوله: ﴿وابتغوا ما كتب الله لكم﴾ [البقرة: ١٨٧] وقد اختلف في معناه، فقيل ابتغوا الولد، وقيل: ابتغوا ليلة القدر، وقيل: ابتغوا الرخصة والتوسعة، وقيل: ابتغوا الثواب، وقرئ «واتبعوا الخيط» استعارة وتشبيه لرقة البياض، ورقة السواد الخافي فيه.

1 / 204