257

Ahkam Quran

أحكام القرآن

Investigator

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤٠٥ هـ

Publisher Location

بيروت

والذي يمنع أداء الأعمى فيما يحمل بصيرا لا وجه لقوله على ما يجب بعد أن كان الأعمى مرضيا عدلا. وتصح شهادته بالنسب الذي يثبت بالخبر المستفيض، كما يخبر عما تواتر حكمه من الرسول ﷺ. ومن العلماء من قبل شهادة الأعمى فيما طريقة الصوت، لأنه رأى أن الاستدلال بذلك يترقى إلى حد اليقين، ورأى أن اشتباه الأصوات كاشتباه الصور والألوان، وهو ضعيف يلزم منه جواز الاعتماد على الصوت للبصير. ومقتضى عموم كتاب الله تعالى، تجويز شهادة البدوي على القروي، لأنه قد يكون عدلا مرضيا وهو من رجالنا وأهل ديننا، وكونه بدويا ككونه من أهل بلد آخر. وفي السلف من لا يجوز ذلك، وهو رواية ابن وهب عن مالك، ومذهب أحمد. والعمومات في القرآن الدالة على قبول شهادة العدول، تسوي بين القروي والبدوي، مثل قوله: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) «١» . (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ- إلى قوله- مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) (٢٨٢) . واختلاف الأماكن أيّ أثر له؟ وقد روى أبو هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية» «٢» .

(١) سورة الطلاق آية ٢. (٢) رواه ابن ماجة رقم ٢٣٦٧، وأبو داود في القضاء.

1 / 249