وذكر حديث سعيد بن المسيب، قلت له: فما قوله {أو ما ملكت أيمانكم}، قال: يقول: من النساء.
قيل لأبي عبد الله: الخصي ينظر إلى شعر مولاته؟ قال: لا، قيل: الخصي وغير الخصي عندك في هذا سواء؟ قال: نعم، وجعل يستعظم ما يستجيز بعض الناس من إدخال الخصيان على نسائهم.
وذكرت لأبي عبد الله حديث ابن عباس: لا بأس أن ينظر إلى شعر مولاته، فقال: ابن عباس كان له تأويل في القرآن كثير، ثم قال: وهذا من أي وجه هو؟ قلت له: السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، فقال: نعم، قلت: أفليس هذا إسناد؟ قال: ليس به بأس.
66 - أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، أن أبا طالب حدثهم، أنه سأل أبا عبد الله: يرى العبد شعر مولاته؟ قال: لا، قلت: حديث ابن عباس؛ شريك يقول: عن السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، قال: لا بأس أن يرى العبد شعر مولاته، قال: لم يرو هذا غير السدي، وكان ابن عباس يتأول هذه الآية في النور: {ولا يبدين زينتهن} قرأ إلى: {أو ما ملكت أيمانهن} وقال ابن المسيب: لا تغرنكم هذه الأية في سورة النور، لا ينظر العبد إلى شعر مولاته.
قال أبو عبد الله: وهو رجل ينظر إليها على حال لا ينبغي أن ينظر، فهذا أعجب إلى، ولم يسمع إلي حديث السدي عن أبي مالك، عن ابن عباس، فأما التابعن فغير واحد نهى عنه.
Page 47