Your recent searches will show up here
Ahkam Nisa
Shaykh Mufid d. 413 AHأحكام النساء
ويجزيهن ما ذكرناه ويضعن القناع في صلاتين وهي الغداة والمغرب ويمسحن برءوسهن على التمام حسب مسح الرجال كما ذكرناه.
وإنما رخص لهن في الصلوات تيسيرا عليهن ورفعا للمشقة عنهن
فإن لم يفعل ووجد بعد الغسل بللا كان عليه إعادة الغسل.
وليس يجب مثل ذلك على النساء
وإذا حاضت المرأة فلتعتزل الصلاة ولا تقرب المسجد إلا عابرة سبيل لحاجة تدعوها إلى ذلك وعليها أن تتوضأ عند وقت كل صلاة وتجلس للصلاة فيه وتستقبل القبلة وتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتستغفر الله لذنوبها وتصلي على محمد وآله.
فيكون تسبيحها ذلك واستغفارها وصلاتها على النبي وآله(ع)بمقدار زمان صلاتها لو كانت تصليها على طهارة ونحو ذلك من الزمان.
Page 18