Your recent searches will show up here
Ahkam Nisa
Shaykh Mufid d. 413 AHأحكام النساء
أنه قال جهاد المرأة حسن التبعل
وقال(ع) لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
. وليس للمرأة أن تتصرف في مال بعلها إلا بإذنه فإن ضيق عليها في القوت والمأدوم كان لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه ما لا بد لها منه ولا تأخذ أكثر من ذلك.
وعلى الرجل أن يحسن إلى زوجته ويحلم عن غلظها ويتجاوز عن سوطها ويكثر من الرفق بها ويقوم بمئونتها ولا يمنعها حقا يجب لها.
فإذا حلف الرجل بالله أن لا يطأ زوجته كانت بالخيار في تركه ويمينه أو رفعه إلى الحاكم.
فإن رفعته إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر فإن كفر عن يمينه وعاد إلى زوجته فقد قضى ما عليه وإن أبى إلا المقام على شقاقها ألزمه أن يفيء
Page 39