42

Ahkam Cidayn

أحكام العيدين

Investigator

مساعد سليمان راشد

Publisher

مكتبة العلوم والحكم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٠٦

Publisher Location

المدينة المنورة

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: " شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَقَالَ: " إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، وَقَالَ: أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ، فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَكُلُوا مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ "، ثُمَّ شَهِدَت الْعِيدَ مَعَ عُثْمَانَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمْكُثَ فَلْيَمْكُثْ، وَشَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أبنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُسْتَفَاضِ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى الْحِمْصِيُّ، ثنا الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْأَضْحَى، فَجَاءَ بَعْدَمَا اجْتَمَعَ النَّاسُ، فَبَدَأَ ⦗١٢٧⦘ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ، أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَعِيدُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى، فَكُلُوا مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ، قَالَ أبو عُبَيْدٌ: ثُمَّ شَهِدْتُ الْفِطْرَ بَعْدَ ذَلِكَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ بَعْدَمَا اجْتَمَعَ النَّاسُ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ ﷿ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ إِلَى هَاهُنَا ثُمَّ اتَّفَقَا ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ هَذَا يَوْمُ الْفِطْرِ وَهُوَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، وَهُمَا عِيدَانِ اجْتَمَعَا لِلْمُسْلِمِينَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي أَنْ يَتَعَجَّلَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ "

1 / 126