Aḥkām al-zawāj
أحكام الزواج
Publication Year
1408 AH
(المسلم أخو المسلم، لا يحل للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه، ولا يستام على سوم أخيه، ولا يبيع على بيع أخيه) (٧).
فالرجل إذا خطب امرأة، وركن إليه من إليه نكاحها - كالأب المجبر - فإنه لا يحل لغيره أن يخطبها. فكيف إذا كانوا قد ركنوا إليه، وأشهدوا بالاملاك المتقدم للعقد، وقبضوا منه الهدايا، وطالت المدة؟! فإن هؤلاء فعلوا محرماً يستحقون العقوبة عليه بلا ريب.
ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحاً أو باطلاً؟ فيه قولان للعلماء:
أحدهما: - وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد - أن عقد الثاني باطل، فتنزع منه وترد إلى الأول.
والثاني: أن النكاح صحيح، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، فيعاقب من فعل المحرم، ويرد إلى الأول جميع ما أخذ منه.
والقول الأول أشبه بما في الكتاب والسنة.
***
٧ - وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن رجل خطب ابنة رجل من العدول، واتفق معه على المهر، منه عاجل ومنه آجل، وأوصل إلى والدها المعجل من مدة أربع سنين، وهو يواصلهم بالنفقة، ولم يكن بينهم مكاتبة. ثم بعد هذا جاء رجل فخطبها؛ وزاد عليه في المهر، ومنع الزوج الأول؟
فأجاب: لا يحل لرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح وركنوا إليه باتفاق الأئمة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(( لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه)) (٨).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) سبق تخريجه.
93