73

Aḥkām al-zawāj

أحكام الزواج

Publication Year

1408 AH

من يقول بذلك. ويبقى العقد لازماً ليس فيه شغار ولا تحليل؛ ولهذا قال أصحاب أبي حنيفة في أحد القولين: إنه يصح نكاح التحليل، ولا تحل به للمطلق ثلاثاً؛ عملاً بقوله:

لعن الله المحلل والمحلل له (٨٨).

فإنهم إنما يصححونه مع إبطال شرط التحليل، فيكون نكاحاً لازماً، ولا يحللونها للأول؛ لأنه إذا أحلت للأول قصد بذلك تحليلها للأول، فإذا لم تحل به للأول لم يقصد به التحليل للأول، فلا يكون نكاح تحليل.

وعلى هذا القول لا ينكح أحد المرأة إلا نكاح رغبة، لا نكاح تحليل.

ولو نكحها بنية التحليل أو شرطه ثم قصد الرغبة هي وهو وأسقطها شرط التحليل، فهل يحتاج إلى استئناف عقد، أم يكفي استصحاب العقد الأول؟

فيه نزاع، وهو يشبه إسقاط الشرط الفاسد في البيع، هل يصح معه أم لا وهو قصد؟ ومثله إذا عقد العقد بدون إذن من اشترط إذنه، هل يقع باطلاً وموقوفاً على الإجازة؟

فيه قولان مشهوران، وهما قولان في مذهب أحمد:

أحدها: أنه يقع باطلاً، ولا يوقف، كقول الشافعي.

الثاني: أنه يقف على الإجازة، كقول أبي حنيفة، ومالك، فإذا عقد العقد بنية فاسدة أو شرط فاسد فقد يقول: إنه على القولين في الوقف، فمن قال بالوقف وقفه على إزالة المفسد، ومن لا فلا.

(٨٨) أخرجه أبو داود في سننه، الباب ١٥ من كتاب النكاح. والترمذي في سننه، الباب ٢٨ من كتاب النكاح. والنسائي في سننه، الباب ١٣ من كتاب الطلاق، والباب ٢٥ من كتاب الزينة. وابن ماجة في سننه، الباب ٣٣ من كتاب النكاح. والدارمي في سننه، الباب ٥٣ من كتاب النكاح. وأحمد بن حنبل ٤٤٨/١، ٨٣، ٨٧، ٨٨، ٩٣، ١٠٧، ١٢١، ١٣٣، ١٥٠، ١٥٨، ٤٥٠، ٤٥١، ٤٦٢.

72