Ahkam Salat Cala Janaza

Ibn Qutlubuga d. 879 AH
13

Ahkam Salat Cala Janaza

أحكام الصلاة على الجنازة في المسجد

Investigator

أبو المنذر المنياوي

Publisher

مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة

Edition Number

الأولى

Publisher Location

١٤٣٤ هـ

عن الصلاة في المسجد وكراهتها هو قول أبي حنيفة ومحمد، وهو قول أبي يوسف أيضا غير أن أصحاب الإملاء رووا عنه أنه قال: إذا كان مسجد أفرد للصلاة على الجنازة فيه يصلى على الجنازة فيه فلا بأس أن (١). وقول صاحب الهداية (٢) في مختارات النوازل: ولا يصلى صلاة الجنازة في مسجد يصلى فيه الجماعة عندنا للحدث (٣) وسواء كان الميت في المسجد، أو خارجا منه في ظاهر الرواية، وفي رواية: إذا كان

(١) كذا بالأصل وتمامها كما هو مفهوم من عبارة الطحاوي المنقولة بتصرف: (أن يصلى على الجنائز فيه). (٢) هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين: من أكابر فقهاء الحنفية نسبته إلى مرغينان (من نواحي فرغانة) كان حافظا مفسرا محققا أديبا، من المجتهدين ولد عام ٥٣٠ هـ، وتوفي ٥٩٣ هـ. من تصانيفه: بداية المبتدى، وشرحه: الهداية في شرح البداية، منتقى الفروع، الفرائض، مناسك الحج، مختارات النوازل، وغيرها وله ترجمة في تاج التراجم (ص/٢٠٦) (١٦٤)، الأعلام (٤/ ٢٦٦)، تاريخ الإسلام (١٢/ ١٠٠٢) (١٤٠)، وغيرها. (٣) كذا بالأصل، والصواب: "للحديث ".

1 / 13