99

Aḥkām al-Qurʾān li-Bakr b. al-ʿAlāʾ - Ṭ. Jāʾizat Dubayy

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

Editor

سلمان الصمدي

Publisher

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Genres

١٨٢ - قال اللَّه ﵎: ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا﴾
[الحَيْف في الوصية]
الجَنَف: الحيف. والإثم العمد.
والميل الذي جعله اللَّه جنفًا هو: أن يخطئ فيضع الشيء في غير موضعه، أو أن يحيف في الوصية، فيوصي بأكثر من الثلث، أو يقر في ماله بإقرار يزيل به عن الورثة حقًا.
قال لبيد:
إني امرُؤٌ مَنَعَتْ أَرُوَمَةُ عامرٍ ... ضَيْمي وقد جَنَفَتْ عليَّ خصومُ (^١)
فأمر الموصي بالعدل في الوصية، وأمر الموصى إليه بوعظه، وأن يأخذه بالإصلاح فيما يوصي إليه.
هذه الألفاظ معاني ما روي عن طاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، ومجاهد، ومن فسر هذه الآية (^٢).
وقد قال قوم: إن هذه الآية قبل نزول الفرائض، قال ذلك زيد بن أسلم، واحتج بقول اللَّه ﷿: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا

(^١) شرح ديوان لبيد (ص ١٣٢).
(^٢) ينظر تفسير ابن جرير (٢/ ١٢٩ - ١٣٠)، وابن أبي حاتم (١/ ٣٠١ - ٣٠٣).

1 / 104