Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn Alaa - Dubai Prize Edition

Bakr ibn Al-Ala' d. 344 AH
66

Ahkam al-Qur'an by Bakr ibn Alaa - Dubai Prize Edition

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - ط جائزة دبي

Investigator

سلمان الصمدي

Publisher

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

Publisher Location

دبي - الإمارات العربية المتحدة

Genres

ورواه أيضًا يزيد بن زُرَيْع، عن قتادة عن أنس (^١). ومن ذلك قول النبي ﷺ لأُبَيّ بن كعب: "لأعلِّمنك (^٢) سورةً ما أُنْزِل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مِثْلُها"، فلما دنا من الخروج من المسجد قال له أُبَيّ: يا رسول اللَّه، السورةُ التي تعلمني، قال: "كيف تقرأ أم القرآن؟ "، قلت: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ حتى ختمتُها، فقال النبي ﷺ: "هي هذه، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتُ" (^٣). وقال أبو هريرة عن النبي ﷺ: "يقول اللَّه ﵎: قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، يقول العبد: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، أقول: حمِدَني عبدي، يقول: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، أقول: أثنى عليَّ عبدي، يقول: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، أقول: مجَّدَني عبدي، يقول: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، فهذه بيني وبين عبدي، يقول العبد: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل" (^٤). فقد عدَّها اللَّه سبعًا فقال: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ [الحجر: ٨٧]، وقال رسول اللَّه ﷺ: "إن اللَّه قسمها بينه وبين عبده نصفين، فجعل نصفها له ثلاث آيات، وآية بينه وبين عبده، وثلاث آيات جعلها لعبده".

(^١) رواية هذا الحديث عن قتادة استقصاها ابن عبد البر في الإنصاف (ص ١٧٢ - ١٧٥) (ضمن الجزء الثاني من مجموعة الرسائل المنيرية)، ولم ترد فيها رواية ابن زُرَيْع. (^٢) على هامش الأصل: لأعلمنكم، وفوقها خ دلالة على أنها كذلك في نسخة أخرى. (^٣) رواه البخاري برقم ٤٤٧٤، التفسير، باب ما جاء في سورة الفاتحة، باختلاف يَسير في اللفظ. (^٤) رواه مالك في الموطأ برواية يحيى، برقم ٢٢٤، كتاب الصلاة، القراءة خلف الإمام فيما لا يجهر فيه بالقراءة، ومسلم (٢/ ٩)، كتاب الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

1 / 70