وقال عمر ﵁: صدقة تصدَّق اللَّه بها عليكم (^١)، يريد: لم يوجب ذلك عليكم، فتخفيفه عنكم صدقة.
وقالت عائشة، وابن عباس ﵄: فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأُقِرَّت صلاة السفر (^٢).
فعدد الفرض في الصلاة قائم في كل موضع من السفر والحضر، لا يجوز أن يُزاد فيه لنشاط ولا لقوة، ولا يُنقَص منه لضعف ولا لعلة، ولو جاز أن يسقط من عدد الصلاة شيء لعلة، لجاز أن يسقط عن المريض، إذ كان أضعف من المسافر، فلم يُجز له أن ينقص من العدد، وأبيح له أن يصلي قاعدًا ومضطجعًا على قدر ما يمكِنه، فأما العدد فلا نقصان فيه، وهذا قول جملة أهل العلم، وما لا ينبغي أن يُتعدى.
فأما إتمام عائشةَ ﵂ في السفر فقد وضع أهل العلم لها المعاذير في ذلك على قدر اجتهادهم، وكذلك اعتذروا لعثمان ﵁ لإتمامه بمنى، وما اعتُذِر لفاعله فلا يحتج به، وليس بالناس حاجة إلى معرفة فعل قد اعتذر له.