Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

Bakr ibn Al-Ala' d. 344 AH
100

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Investigator

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Genres

¬الثالثة: تضعيفه للأحاديث والآثار من جهة المتن، فلم يكتف المؤلف بتضعيف سنده، بل ضعفها من جهة متنها، ومن الأمثلة على ذلك: في مسألة الاشتراك في الهدي أورد حديث جابر قال: نحر النبي ﷺ يوم الحديبية سبعين ناقة أشرك بين كل سبعة في جزور. ثم قال المؤلف: والقوم أيضًا ما كانوا حساب سبعين بدنة عن ألف وأربعمائة، كيف تكون البدنة عن سبعة؟ هذا عن عشرين، وقد يجوز أن يفضل بعضهم على بعض في القسم، فتكون إن كانت الأحاديث تصح دفع إلى جابر وستة معه بدنة؛ لأن ما وجب لا ينتقل. (^١) وفي مسألة صداق المثل لمن مات عنها زوجها ولم يسم، أورد حديث بروع بنت واشق، ثم قال المؤلف: وهذا حديث غير صحيح ولا مقبول، أيتوهم متوهم أن قومًا عندهم قضية من رسول الله ﷺ وهم يترددون شهرًا إلى ابن مسعود، حتى يقول: أقول فيها برأي فإن يك صوابًا فمن الله، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ﵎ ورسوله ﷺ منه بريئان. هذا ما يتوهمه ذو لب. (^٢) الرابعة: نقده للرجال، والحكم عليهم، ومن الأمثلة على ذلك: قوله عند مسألة الاشتراك في الهدي: وقد روى أبو جمرة عن ابن عباس: شركة في دم وهو شح. وخالفه أيوب عن محمد عن ابن عباس، وثقات أصحاب ابن عباس، فوها ما رواه، والمعتمد في العلم على الثقات المعروفين بالضبط. (^٣) ومن الأمثلة أيضًا ما ذكره المؤلف عند مسألة من الذي بيده عقدة النكاح قال: روى عيسى بن عاصم عن شريح عن علي: أنه الزوج. قال عيسى: وقال شريح: هو الولي. وروى عمار بن أبي عمار عن ابن عباس ﵁: أنه الزوج، وقال شريح مثل ذلك.

(^١) ص: ٢٧٢. (^٢) ص: ٣٧٨، وانظر ص: ٢٧٤، ٧٥٢. (^٣) ص: ٢٧٨.

1 / 100