139

Ahkam al-Qur'an by al-Shafi'i - Compiled by al-Bayhaqi, Edited by Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Publisher

مكتبة الخانجي

Edition Number

الثانية

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Publisher Location

القاهرة

Genres

«فَجَعَلَ «١» عَلَيْهِمْ: إيتَاءَهُنَّ «٢» مَا فُرِضَ لَهُنَّ «٣» وَأُحِلَّ «٤» لِلرِّجَالِ:
كُلُّ «٥» مَا طَابَ نِسَاؤُهُمْ عَنْهُ نَفْسًا «٦» .» .
وَاحْتَجَّ (أَيْضًا): بِآيَةِ الْفِدْيَةِ فِي الْخُلْعِ، وَبِآيَةِ الْوَصِيَّةِ وَالدَّيْنِ «٧» .
ثُمَّ قَالَ: «وَإِذَا «٨» كَانَ هَذَا هَكَذَا: كَانَ لَهَا: أَنْ تُعْطِيَ مِنْ مَالِهَا مَا «٩» شَاءَتْ، بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا «١٠» .» . وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «١١» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدٍ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ:
«أَثْبَتَ «١٢» اللَّهُ ﷿ الْوِلَايَةَ عَلَى السَّفِيهِ، وَالضَّعِيفِ، وَاَلَّذِي

(١) فى الْأُم: «فَجعل فى»، وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٢) فى الأَصْل: «إيتاهن»، وفى الام: «إيتائهن» .
(٣) قَالَ بعد ذَلِك، فى الام: «على أَزوَاجهنَّ، يدفعونه إلَيْهِنَّ: دفعهم إِلَى غَيرهم من الرِّجَال: مِمَّن وَجب لَهُ عَلَيْهِم حق بِوَجْه.» . [.....]
(٤) فى الام: «وَحل»، وَمَا فى الأَصْل أنسب.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «الاكل»، وَالظَّاهِر أَنه تَحْرِيف، أَو قَوْله:
«مَا» . محرف عَن: «مِمَّا»، فَلْيتَأَمَّل.
(٦) رَاجع كَلَامه بعد ذَلِك فى الام (ج ٣ ص ١٩٢) .
(٧) انْظُر الام (ج ٣ ص ١٩٣) .
(٨) فى الام (ج ٣ ص ١٩٣):، «فَإِذا»، وَهُوَ أحسن.
(٩) فى الام: «من»، وَلَا خلاف فى الْمَعْنى:
(١٠) انْظُر- فى هَذَا وَمَا قبله- السّنَن الْكُبْرَى (ج ٦ ص ٥٩- ٦١):
(١١) انْظُر الام (ج ٣ ص ١٩٣- ١٩٤) .
(١٢) أَي: بقوله: (فَإِنْ كانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، أَوْ ضَعِيفًا، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ-: فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ): وَفِي الام (ج ٣ ص ١٩٤): «وَأثبت»، وفى الْمُخْتَصر (ج ٢ ص ٢٢٣): «فَأثْبت» .

1 / 140