33

Ahkam al-Lams fi al-Taharah

أحكام اللمس في الطهارة

Publisher

الجامعة الإسلامية

Publisher Location

المدينة المنورة

Genres

عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ ١ فعلى هذا فإن المراد بالفرج في النصوص هو القبل الذي هو محل الشهوة دون الدبر، والله أعلم.

١ آية: (٦) من سورة المؤمنون.

1 / 240