Ahkam al-Lams fi al-Taharah

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
24

Ahkam al-Lams fi al-Taharah

أحكام اللمس في الطهارة

Publisher

الجامعة الإسلامية

Publisher Location

المدينة المنورة

Genres

وأما دعوى أن حديث طلق منسوخ لأنه قدم على النبي ﷺ وهو يبني المسجد أول الهجرة، ولم يعد إليه بعد، فهذا غير مسلم لما يأتي: ١-أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا ممكن١ ومن أوجه الجمع: أ-حمل حديث بسرة وما شابهه على ما كان لشهوة، وحديث طلق على ما إذا كان لغير شهوة. ب-أن يكون الأمر في حديث بسرة للاستحباب، وحديث طلق السؤال فيه للوجوب، فهو سأل عن الواجب "أعليه" وكلمة "على" ظاهرة في الوجوب٢. ٢-أن في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول، وإذا ربط الحكم بعلة لا يمكن أن تزول، فإن الحكم لا يمكن أن يزول لأن الحكم يدور مع علته، والعلة قوله: "إنماهو بضعة منك" ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بضعة منه، فلا يمكن النسخ. ٣-أن أهل العلم قالوا: إن التاريخ لا يعلم بتقدم إسلام الراوي أو تقدم أخذه، لجواز أن يكون الراوي حدث به عن غيره٣. وخلاصة القول في المسألة كما ذكر الشيخ محمد العثيمين: "أن الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقًا سواء مس بشهوة أو بغير شهوة وإذا مسه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدًا وهو الأحوط"٤ والله تعالى أعلم.

١ انظر: الاعتبار ٤٥، نيل الأوطار ١/١٩٨. ٢ انظر: نيل الأوطار ١/١٩٨. ٣ انظر: الشرح الممتع ١/٢٣٣، ٢٣٤. ٤ انظر: الشرح الممتع ١/٢٣٤.

1 / 230