Ahkam al-Lams fi al-Taharah

Abdullah Al-Sahli d. Unknown
22

Ahkam al-Lams fi al-Taharah

أحكام اللمس في الطهارة

Publisher

الجامعة الإسلامية

Publisher Location

المدينة المنورة

Genres

٣-إجماع أهل العلم على أن لا وضوء على من مس بولًا أو غائطًا أو دمًا فمس الذكر أولى أن لا يوجب وضوءًا١. وقد اعترض على هذه الأدلة بما يأتي: ١-أن حديث طلق ضعيف باتفاق المحدثين وقد بين البيهقي وجوهًا من ضعفه٢. ٢-أنه منسوخ بحديث بسرة لأن أبا هريرة قد رواه وهو متأخر الإسلام ووفادة طلق على النبي ﷺ كانت في السنة الأولى من الهجرة ورسول الله ﷺ يبني مسجده وقدوم أبي هريرة وإسلامه كان في السنة السابعة من الهجرة٣. ٣-أنه محمول على المس من فوق حائل لأنه قال: سألته عن مس الذكر في الصلاة، والظاهر أن الإنسان لا يمس ذكره في الصلاة بدون حائل٤. ٤-أن حديث بسرة أكثر رواة من حديث طلق كما تقدم٥. ٥-أن حديث بسرة فيه احتياط للعبادة٦.

١ انظر: الأوسط ١/٢٠٣. ٢ انظر: السنن الكبرى ١/١٣٤و١٣٥، المجموع ٢/٤٢. ٣ انظر: معالم السنن ١/١٢٦، شرح السنة ١/٣٤٣، المغني ١/٢٤٢. ٤ انظر: المجموع ٢/٤٢. ٥ تقدم في ص: (٢٢٥) . ٦ انظر: المجموع ٢/٤٢.

1 / 228