Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
أو سها في سهو.
<div>____________________
<div class="explanation"> ويمكن أن يستدل - أيضا - بأن أمر الشارع بالتلافي حال الشك وجعل الشاك في الاتيان بمنزلة القاطع بعدم الاتيان موجب لاجزاء ما فعله، لأصالة عدم وجوب الإعادة بكشف الخطأ، فتأمل.
[قوله]: أو سها في سهو.
[أقول]: الأصل في هذه المسألة رواية حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو ولا على السهو سهو ولا على الإعادة إعادة " (1).
ورواية يونس، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها: " وليس في السهو سهو.. الحديث " (2).
واعلم: إن السهو قد يطلق على خصوص النسيان، وقد يطلق على الشك، وقد يطلق على الأعم منهما، ويظهر ذلك من تتبع الأخبار.
ثم قد يطلق على موجب السهو - أي: ما أوجبه السهو بأحد المعاني المذكورة، كسجدتي السهو وصلاة الاحتياط - فيحصل من ملاحظة هذه الاطلاقات إجمال في الحديثين، لأن حمل لفظي " السهو " فيهما على المعنى العرفي - وهو خصوص النسيان - غير صحيح، وارتكاب التجوز بالحذف أو غيره على وجه يشمل جميع الاحتمالات الحاصلة من الاطلاقات موجب لاستعمال اللفظ في المعاني الكثيرة، فعلى هذا تسقط الروايتان عن درجة الاستدلال، لأجل قيام الاحتمال الموجب للاجمال.</div>
Page 102
Enter a page number between 1 - 316