Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> يحفظ الأوليين على وجه الصحة.
وفيه، أولا: أن الظاهر أخبار البطلان بعدم حفظ الأوليين عدم حفظ أصل عددهما، لا عدم حفظهما بوصف الصحة.
وثانيا: سلمنا ذلك، لكنها مخصصة بما دل على وجوب المضي مع الشك في التكبير (1) فإنه - بضميمة عدم الفرق بين الأركان - أخص مطلقا من تلك الأخبار. وبه يجاب - أيضا - عن التمسك بمفهوم رواية حماد - الواردة في السهو عن القراءة - وفيها: " إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك " (2).
وثالثا: سلمنا بقاءها على العموم، لكن نثبت الصحة في المقام بأصالتي عدم عروض السهو، وعدم عروض داع إلى تعمد الترك، ومعهما (3) نقول: إنه قد حفظ الأوليين بوصف الصحة.
واعلم: أن بعض أفراد المسألة منصوص بالخصوص، كالشك في التكبير بعد الدخول في القراءة، والشك فيها بعد الدخول في الركوع. وفيه بعد الدخول في السجود، وفيه بعد القيام.
ففي صحيحة زرارة: " قال: قلت: لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر؟ قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال: يمضي. قلت:
رجل شك في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي. قلت: رجل شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي، ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره، فشكك ليس بشئ " (4).</div>
Page 88
Enter a page number between 1 - 316