Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Aḥkām al-khalal fī al-ṣalāh
Al-Shaykh al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)أحكام الخلل في الصلاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Publisher
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Edition
الأولى
Publication Year
1413 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> الحلي (1) والحلبي (2) قدس سرهم فأبطلوا الصلاة بنسيانهما مطلقا. ولعله لاطلاق قوله عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة (3).. وعد منها السجود، حيث إنه دال على بطلان الصلاة بمجرد نسيانه في موقعه.
وادعاء أن محله باق ما لم يركع، خال عن البينة، فتداركه بعد القيام والقراءة أو التسبيح لا يوجب عود الصحة بعد الحكم بالبطلان. مضافا إلى استلزامه لزيادة ما وقع بعده من الأفعال المبطلة بما تقدم من القاعدة والأخبار (4).
فالصواب الجواب أولا: بأن الخبر إنما يدل على وجوب الإعادة بالاخلال بأحد الخمسة بتركه، ولا يتحقق ذلك إلا بعد إثبات فوات محله وهو ممنوع. مع أن الأصل بقاء الأمر التبعي بالسجود، فتأمل. وبه يرفع اليد عن أصالة الاشتغال لو استند إليها، بعد عدم ثبوت دخول محل الكلام تحت إطلاق الخبر.
وثانيا: بتقييده بما مر (5) من صحيحة ابن سنان المؤيدة بالروايتين الأخيرتين (6) وبعمل معظم الأعيان، فإنهما بعد أن قام الاجماع على عدم قضاء السجدتين بعد الفراغ إذا ذكرهما وأن الصلاة باطلة فتختصان..... (7).
ثم إذا ضم وجوب التدارك المستفاد منها مع ما دل على وجوب المحافظة على الترتيب أفادا وجوب إعادة ما وقع من الأفعال وعدم قدح زيادتها. ولكن</div>
Page 79
Enter a page number between 1 - 316